314

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
فَإِن نذر أَن يُصَلِّي أَربع رَكْعَات قَالَ إِن قُلْنَا إِن نَذره يحمل على وَاجِب الشَّرْع تشهد تشهدين وَإِن قُلْنَا على أقل مَا يتَقرَّب بِهِ كَفاهُ تشهد وَاحِد
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَعِنْدِي أَن هَذَا يَنْبَغِي أَن يكون إِذا نذر أَربع رَكْعَات بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة
وَالصَّحِيح أَن يتَشَهَّد تشهدين
وَذكر أَيْضا أَنه إِذا نذر أَن يُصَلِّي السّنَن الرَّاتِبَة قَائِما أَن من أَصْحَابنَا من قَالَ لَا ينْعَقد نَذره
قَالَ وَعِنْدِي أَنه ينْعَقد نَذره وَهَذَا صَحِيح
وَمَا كَانَ من السّنَن الرَّاتِبَة قبل الْفَرْض يدْخل وقته بِدُخُول وَقت الْفَرْض وَمَا كَانَ بعد الْفَرْض يدْخل وقته بِفعل الْفَرْض ويفوت الْجَمِيع بِفَوَات وَقت الْفَرْض
وَمن اصحابنا من قَالَ فِي رَكْعَتي الْفجْر إِن وَقتهَا يبْقى إِلَى الزَّوَال وَلَيْسَ بِصَحِيح
وَقَالَ أَصْحَاب مَالك إِذا صلى الصُّبْح لم يصل رَكْعَتي الْفجْر

2 / 117