312

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ أَشهب هما سنة وَأدنى السّنَن الرَّاتِبَة مَعَ الْفَرَائِض ثَمَان رَكْعَات سوى الْوتر رَكْعَتَانِ قبل الصُّبْح وركعتان قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وركعتان بعد الْمغرب وَالْوتر ثَلَاث رَكْعَات فَيصير إِحْدَى عشرَة رَكْعَة
وَقيل أَقَله عشر رَكْعَات سوى الْوتر فَزَاد رَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء وأكثرها ثَمَان عشرَة رَكْعَة فَزَاد على مَا ذكرنَا رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا وأربعا قبل الْعَصْر وَالسّنة فِي تطوع اللَّيْل وَالنَّهَار أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد فَإِن سلم من رَكْعَة وَاحِدَة جَازَ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز أَن يسلم من رَكْعَة
فَإِن جمع بَين رَكْعَات بِتَسْلِيمَة جَازَ ويتشهد فِي كل رَكْعَتَيْنِ فَإِن اقْتصر على تشهد وَاحِد جَازَ
وَذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه إِذا جمع بَين سِتّ رَكْعَات اقْتصر على تشهدين تشهد عقيب الرَّابِعَة وَتشهد عقيب السَّادِسَة فَإِن تشهد عقيب الثَّانِيَة بطلت صلَاته وَشرط أَن يكون بَين التشهدين رَكْعَتَانِ وَلَا تزيد على تشهدين أَيْضا وَالصَّحِيح مَا ذَكرْنَاهُ فَإِنَّهُ أشبه بِالْفَرْضِ وَمَا ذكره تحكم

2 / 115