261

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَذكر فِي الْحَاوِي فِيهِ وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَنه يبْقى على حَاله
وَالثَّانِي أَنه يرجع إِلَى قَول الثَّانِي
وَإِن كَانَ قد اخْتلف عَلَيْهِ اجْتِهَاده رجلَيْنِ فِي ابْتِدَاء الصَّلَاة فقد حكى فِيهِ وَجْهَيْن أَيْضا
أَحدهمَا أَنه يتَخَيَّر فِي الْأَخْذ بقول أَيهمَا شَاءَ
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام ﵀ وَعِنْدِي على هَذَا الْوَجْه يجب إِذا كَانَ ذَلِك فِي أثْنَاء الصَّلَاة أَن يتَخَيَّر بَين الْبَقَاء على الأول وَبَين الِانْتِقَال إِلَى قَول الثَّانِي مَعَ الْبناء على صلَاته
وَالْوَجْه الثَّانِي أَنه يَأْخُذ بقولهمَا فَيصَلي صَلَاتَيْنِ إِلَى كل جِهَة صَلَاة وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء فَإِن أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى جِهَة فصلى إِلَى غَيرهَا لم تصح صلَاته وَإِن بَان لَهُ أَنه الْقبْلَة وَبِه قَالَ ابو حنيفَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف تصح صلَاته
وَمن لَا يعرف الدَّلَائِل وَالْأَعْمَى سَوَاء فِي التَّقْلِيد
وَقَالَ دَاوُد يسْقط عَنْهُمَا فرض التَّقْلِيد ويصليان إِلَى حَيْثُ شاءا
وَإِن كَانَ مِمَّن يعرف الدَّلَائِل وَلكنهَا خفيت عَلَيْهِ لظلمة أَو غيم فقد قَالَ الشَّافِعِي ﵀ فِي مَوضِع هُوَ كالأعمى

2 / 64