257

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ أَحْمد وَمَالك يُصَلِّي النَّافِلَة فِيهَا دون الْفَرِيضَة
وَحكي عَن مُحَمَّد بن جرير الطَّبَرِيّ أَنه قَالَ لَا يجوز فعل الْفَرِيضَة وَلَا النَّافِلَة فِيهَا
فَإِن صلى على ظهر الْكَعْبَة وَلَيْسَ بَين يَدَيْهِ ستْرَة لم تصح صلَاته
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تصح
فَإِن صلى على ظهرهَا وَبَين يَدَيْهِ عَصا مغروزة فِي سطح الْبَيْت غير مسمرة فَفِي صِحَة صلَاته وَجْهَان
وَإِن صلى فِي عَرصَة الْبَيْت وَلَيْسَ بَين يَدَيْهِ ستْرَة فقد قَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا يجوز وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ وَقَالَ غَيره يجوز
وَمن كَانَ غَائِبا عَن مَكَّة وَأخْبرهُ مخبر عَن الْقبْلَة عَن علم عمل لخبره وَلَا يجْتَهد وَلَا يقبل خبر فَاسق وَلَا كَافِر
قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب سَمِعت المسارجسي يَقُول يقبل قَول

2 / 60