252

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
قَالَ ابْن الْمُنْذر كَانَ الْحسن الْبَصْرِيّ من أهل الْعلم يُوجب على الْأمة الْخمار إِذا تزوجت أَو اتخذها السَّيِّد لنَفسِهِ وروى إِذا ولدت
وَحكم أم الْوَلَد حكم الْأمة الْقِنّ
وَحكي عَن ابْن سِيرِين أَن أم الْوَلَد تصلي مُتَقَنعَة بِثَوْب وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد ويحكى عَن مَالك فَإِن أعتقت الْأمة فِي أثْنَاء صلَاتهَا ورأسها مَكْشُوف وَهُنَاكَ ستْرَة بعيدَة بطلت صلَاتهَا
ذكر فِي الْحَاوِي اخْتِلَافا بَين أَصْحَابنَا فِيمَا تبطل بِهِ صلَاتهَا فَالصَّحِيح أَنَّهَا تبطل بِالْقُدْرَةِ على أَخذ الثَّوْب فَتبْطل فِي الْحَال
وَالثَّانِي أَنَّهَا تبطل بالمضي لأخذ الثَّوْب وتطاول الْعَهْد
قا ل الشَّيْخ وَهُوَ الصَّحِيح عِنْدِي
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام ﵀ وَالْأول عِنْدِي أصح
فَإِن انتظرت من يناولها الستْرَة فناولها من غير أَن تحدث عملا فقد حُكيَ فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق أَن صلَاتهَا لَا تبطل
وَالثَّانِي أَنَّهَا تبطل
وَذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ فِي ذَلِك قَوْلَيْنِ بِنَاء على الْقَوْلَيْنِ فِي سبق الْحَدث فِي الصَّلَاة وَهَذَا بِنَاء فَاسد وَالصَّحِيح هَا هُنَا أَن لَا تبطل وَفِي سبق الْحَدث أَن تبطل صلَاته

2 / 55