153

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
فيمسح بِالتُّرَابِ على اللصوق وَيغسل الصَّحِيح وَيُعِيد الصَّلَاة قولا وَاحِدًا
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ هَذَا التَّصْوِير يبعد لِأَنَّهُ قَالَ نزع اللصوق
وَإِذا كَانَ يخَاف الضَّرَر من نَزعه أَو من اسْتِعْمَال التُّرَاب فِيهِ لم يلْزمه نَزعه
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ نزع اللصوق إِذا برىء وَأعَاد الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا بِالْمَسْحِ
فصل وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي بِتَيَمُّم أَكثر من فَرِيضَة وَمَا شَاءَ من النَّوَافِل
وَهُوَ قَول مَالك وَاخْتلف أَصْحَابه فِي الْجمع بَين فوائت بِتَيَمُّم وَاحِد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز أَن يُصَلِّي بِتَيَمُّم مَا شَاءَ من الْفَرَائِض وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَدَاوُد وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ

1 / 205