149

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ مَالك وَدَاوُد لَا يُصَلِّي فِي الْوَقْت وَلَا يلْزمه الْقَضَاء إِذا قدر
وَإِمَّا الْخَائِف من اسْتِعْمَال المَاء فَإِنَّهُ إِذا كَانَ يخَاف الزِّيَادَة فِي الْمَرَض أَو إبطاء الْبُرْء فقد اخْتلف نَص الشَّافِعِي ﵀ فِيهِ وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِيهِ على طرق
فَمنهمْ من قَالَ لَا يجوز لَهُ التَّيَمُّم قولا وَاحِدًا وَهُوَ قَول أَحْمد
وَمِنْهُم من قَالَ يجوز قولا وَاحِدًا وَهُوَ قَول أبي الْعَبَّاس وَأبي سعيد الاصطخري
وَمِنْهُم من قَالَ فِيهِ قَولَانِ وَهُوَ أصح الطّرق وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق وَعَامة أَصْحَابنَا
وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ جَوَاز التَّيَمُّم وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك
فَإِن كَانَ بِهِ مرض لَا يلْحقهُ مَعَه ضَرَر من اسْتِعْمَال المَاء كالصداع والحمى لم يجز لَهُ التَّيَمُّم

1 / 201