143

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ مَالك يتَيَمَّم الْمَرِيض وَالْمُسَافر فِي وسط الْوَقْت لَا يُؤَخِّرهُ جدا وَلَا يعجله
وَحكي عَن عَليّ ﵁ أَنه قَالَ فِي الْجنب لَا يجد المَاء يتلوم مَا بَينه وَبَين آخر الْوَقْت فَإِن وجد المَاء وَإِلَّا يتَيَمَّم
وَهَكَذَا حكم تَأْخِير الصَّلَاة عَن أول الْوَقْت لأجل الْجَمَاعَة على مَا ذَكرْنَاهُ
وَذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه إِذا كَانَ عَليّ علم من وجود المَاء فِي آخر الْوَقْت فَفِي جَوَاز التَّيَمُّم فِي أول الْوَقْت قَولَانِ وَلَيْسَ بِصَحِيح
فَإِن تيَمّم ثمَّ علم أَن فِي رَحْله مَاء لزمَه إِعَادَة الصَّلَاة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَأحمد
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
قَالَ أَبُو إِسْحَاق يشبه أَن يكون الشَّافِعِي ﵀ أجَاب بذلك على قَوْله الْقَدِيم إِذا نسي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة
وَقَالَ غَيره يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ مَالِكًا أَو أَحْمد

1 / 195