137

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
للنافلة فِيهِ وَجْهَان وَيَنْبَغِي أَن يسْتَحبّ التَّجْدِيد بِحكم الْعَدَم للنافلة والنافلة ايضا
فصل وَلَا يَصح التَّيَمُّم للمكتوبة قبل دُخُول وَقتهَا
وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَدَاوُد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز ذَلِك
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِذا لم ينْعَقد تيَمّمه للْفَرض قبل دُخُول الْوَقْت فَهَل ينْعَقد للنفل فِيهِ وَجْهَان بِنَاء على من أحرم بِالظّهْرِ قبل الزَّوَال لم ينْعَقد الْفَرْض وَهل تَنْعَقِد نَافِلَة فِيهِ قَولَانِ وَهَذَا خلاف نَص الشَّافِعِي ﵀ فِي الْبُوَيْطِيّ
فَإِن تيَمّم للصَّلَاة على الْمَيِّت قبل غسله فَهَل يَصح تيَمّمه فِيهِ وَجْهَان

1 / 189