حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
حول ومع ذلك لا يجب فيه الزكاة.
وصورته: في الأوقاص(٣٠٤) بناءً على الأصح(٣٠٥)، وهو أنها عفو، وأن الزكاة لا تتعلق بها.
***
مسألة: إنسان ملك نصابًا من الماشية بعض حول وليس بنتاج ووجبت عليه الزكاة.
وصورته: في النصاب الموروث إذا مات مورثه في بعض الحول، فإنه يبني على حول مورثه، ذكره صاحب الفروع(٣٠٦) في كتاب البيع عن بعض أصحاب إمامنا في طريقته قال: ((لأن ملك الوارث ملك بقاء لا ملك ابتداء، ولهذا يبني حوله على حوله، وذكر ابن عقيل في الفصول(٣٠٧) فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر من الإبل خلطة فمات الأب في بعض الحول وورثه الابن، فيحتمل أن لا يجب عليه إلا عن الخمس التي تخصه.
وقال: يحتمل عندي أن يجب، يعني: عن الكل؛ لأن جميع الحول لو حال والأب حي وجبت الزكاة لكون مال شريكه يجري مجرى الملك، فإذا وجد في بعضه حقيقة الملك لِمَ لا يبني حقيقة الملك على الشركة الجارية مجرى الملك)). انتهى.
لكن قال صاحب الفروع في أوائل الزكاة(٣٠٨): ((ولا يبني
(٣٠٤) جمع وقص وهو ما بين الفريضتين في الصدقة. ينظر: مختار الصحاح ص ٧٣٢.
(٣٠٥) ينظر: الإِنصاف ٥٤/٣، ٥٥.
(٣٠٦) ٣٤٠/٢.
(٣٠٧) ينظر: الفروع ٣٩٠/٢.
(٣٠٨) جـ ٢ ص ٣٤٠.
82