حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
مسألة: إمام يقف خلف المأموم.
وصورته: فيما إذا صححنا إمامة المرأة بالرجال فإنها ((تقوم))(٢٧١) خلفهم. واعلم أن في صحة إمامة المرأة بالرجال روايتين، بشرط أن تكون قارئة والرجال أميون، وأن تكون إمامتها في التراويح فإحدى الروايتين أنها تؤمهم، وهذا هو المشهور عند الأقدمين من أصحاب الإِمام أحمد (٢٧٢).
والرواية الثانية: لا تؤم، واختارها الشيخ موفق الدين (٢٧٣)، والشيخ مجد الدين (٢٧٤).
***
مسألة: شخص تلزمه الجمعة لا يستحب له التبكير إليها مع أنه لا ضرورة له في التأخير بل ولا حاجة.
وصورته: في الخطيب، فإن أبا المعالي قال: لا يستحب تبكيره (٢٧٥). وصورة أخرى(٢٧٦) على ما قال ابن عقيل(٢٧٧) في حق المعتكف فإنه قال: ((لا يستحب له الإِطالة ولكنه يصلي الجمعة وإن أحب أن يتنفل يتنفل بأربع وعاد إلى معتكفه ولا يزيد على ذلك))، وقال أيضًا في حقه: ((ضيق الوقت أفضل من البكور
(٢٧١) في ب، جـ ((تقف)).
(٢٧٢) ينظر: شرح الزركشي ق ٧٣، ٧٤، المستوعب ٧٥٢/٢، الإنصاف ٢٦٤/٢.
(٢٧٣) في الكافي ١/ ١٨٣.
(٢٧٤) في المحرر ١٠٣/١.
(٢٧٥) ينظر: ما نقله المصنف عن أبي المعالي في الفروع ١٠٥/٢.
(٢٧٦) هذه الصورة ساقطة من النسخة (ب).
(٢٧٧) في الفصول، ينظر: الفروع ١٧٦/٣.
73