53

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

خرج الوقت؛ لأنه غير مأثوم لعدم تفريطه

***

مسألة: صلاة يجب أداؤها، ولا يجب قضاؤها، بل ولا يجزىء لكن يلزمه «صلاة»(١٧٩) غيرها.

وصورتها: في صلاة الجمعة، إذا فاتت فإنها لا تقضى وإنما تصلى الظهر، والظهر ليست بدلاً عنها، وإنما هي صلاة مستقلة.

قال بعض الشافعية: ولقائل أن يقول لِمَ لا يصح قضاؤها في جمعة أخرى غير واجبة عليه بسبب سفره ونحوه.

***

مسألة: صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابًا.

وصورتها: في صلاة الجمعة فإنه يستحب لمن تركها لغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، للخبر الذي رواه أبو داود(١٨٠) ولفظه: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار».

***

مسألة: مجنون يجب عليه قضاء الصلاة والصوم أيام جنونه.

وصورته: فيما إذا ارتد - والعياذ بالله تعالى - ثم جن على رواية أن المرتد يقضي العبادة زمن ردته.

***

(١٧٩) ساقطة من «أ».

(١٨٠) من رواية أبي الجعد الضمري، كتاب الصلاة باب كفارة من تركها جـ ١ ص ٢٧٩. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة باب ما ورد في كفارة من ترك الجمعة بغير عذر ٢٤٨/٣.

قال البيهقي: كان محمد بن إسماعيل البخاري لا يراه قويًّا، فإن قدامة بن وبرة لم يثبت سماعه من سمرة. ولفظة: «أبو داود» ساقطة من المعتمدة.

52