حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
سبيل﴾. فإذا دخل فهل يغتسل فيه؟ على روايتين، إحداهما: يكره ذلك، والأخرى: لا يكره، فعلى هذا يجوز له التيمم بعد الدخول فيه لأجل اللبث للاغتسال.
***
مسألة: نجاسة تطهر بغير غسل ولا دلك ولا فرك ولا جفاف ولا مسح.
الجواب: هي الخمرة إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر على الصحيح (١٢٩). وصورة ثانية: وهي الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير وكان كثيراً.
***
مسألة: شيء نجس يطهر بالاستحالة على المذهب وليس بخمر.
صورته: في المني فإن أصله دم وهو طاهر على المذهب المشهور (١٣٠).
***
مسألة: نجاسة كلب أو خنزير على غير أرض تطهر بلا غسل.
صورتها: فيما إذا كانت على الخف والحذاء. وقلنا: إنه يجزىء الدلك وأنها تطهر بذلك على أحد الوجهين.
***
(١٢٩) نص عليه وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم
ينظر: الإنصاف ٣١٩/١.
(١٣٠) وعليه جماهير الأصحاب ونصروه.
ينظر: الإِنصاف ٣٤٠/١.
39