23

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مسألة: شخصان على كل واحد منهما جنابة، شرعا في الغسل من ماء طهور واحداً بعد واحد فارتفع حدث الثاني ولم يرتفع حدث الأول.

وصورتها: فيما إذا انغمس جنب في ماء قليل بنية رفع الحدث فإنه لا يرتفع حدثه، بل صار الماء مستعملاً، قيل بأول جزء لاقاه، وقيل: بأول جزء انفصل، فعلى الأخير لو تمادى منغمساً فجاء شخص آخر عليه جنابة فاغترف من ذلك الماء واغتسل خارجاً فإنه يرتفع حدثه؛ لأن الماء طهور قبل أن ينفصل عنه شيء من أجزاء المنغمس.

***

مسألة (٥٣): عبادة تصح من غير نية.

وصورتها: في الكافر إذا أسلم، قيل لأبي البقاء: الإسلام والنية عبادتان ولا يفتقران إلى النية، فقال: الإسلام ليس عبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها، سلمنا لكن للضرورة؛ لأنه لا يصدر إلا من كافر، وأما النية فلقطع التسلسل.

*** مسألة: عبادة واجبة يجب فيها النية ولها اسم اشتهرت به شرعاً وعرفاً، ولا يكفي في نيتها أن يأتي باسمها وحده ولا مع تقييده بالفرض.

وصورتها: في التيمم فإنه إذا نوى التيمم لا يصح.

(٥٣) هذه المسألة ساقطة من ب، جـ.

22