200

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب القضاء والدعاوي

مسألة (٦٨٣): شخصان تنازعا في شيء، ثم أقر أحدهما به للآخر وصدقه المقر له فألغينا إقراره وحكمنا به للمقر.

وصورته: فيما إذا كانت امرأتان معهما ابناهما فذهب الذئب بابن إحداهما فتنازعتا الباقي وارتفعتا إلى حاكم وعدمت القافة، فإذا قال الحاكم: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فمن أقرت به لصاحبتها حكم لها به على وفق قضية سليمان بن داود عليهما السلام الثابتة في الصحيح (٦٨٤) والله أعلم.

***

مسألة (٦٨٥): مدع ادعى حقًّا على غيره فقبلنا قوله بغير يمين.

وصورته: في النبي،ﷺ، فإنه إذا ادعى على أحد، أو ادعى عليه أحد

(٦٨٣) ساقطة من ب، جـ.

(٦٨٤) من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله،ﷺ، يقول: ((مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار، وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى)). صحيح البخاري كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: ﴿ووهبنا لداود سليمان﴾ ١٣٦/٤. صحيح مسلم كتاب الأقضية باب بيان اختلاف المجتهدين ١٣٣/٥.

(٦٨٥) ساقطة من ب، جـ.

199