188

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مسألة: إنسان سرق شيئًا يساوي عشرة فألزمناه بعشرين.

وصورته: فيما إذا سرق ثمرًا أو كنزًا أو ماشية أو زرعًا من غير حرز، وألحق طائفة منهم الشيخ مجد الدين (٦٤٣) وحفيده (٦٤٤) جميع ما يسرق من غير حرز وهو رواية.

***

مسألة: معصية يجب فيها مال غير مقدر ويدفع إلى غني.

وصورته: في عضد شجر حرم المدينة واصطياد صيده على رواية نقلها الأثرم والميموني وحنبل (٦٤٥): أن فيه الجزاء وهو سلبه لمن أخذه، قال صاحب الفروع (٦٤٦): وهذا هو المنصور عند أصحابنا في كتب الخلاف، وسلبه: ثيابه، قال جماعة: والسراويل، قال في الفصول وغيره (٦٤٧): وزينة كمنطقة وسوار وخاتم وجبة، قال: وينبغي أن منه آلة الاصطياد، لأنها آلة الفعل المحظور كما قلنا في سلب المقتول، قال غيره: وليست الدابة منه.

***

= أو عارية أو غيرها إلا جاحد العارية ففي قطعه روايتان، أشهرهما: يقطع. المحرر ١٥٦/٢.

(٦٤٣) في المحرر ١٦٠/٢ بلفظ: "ومن سرق من غير حرز أضعفت عليه القيمة، نص عليه، وقيل: يختص ذلك بالثمين والكنز".

(٦٤٤) حيث ورد في الاختيارات الفقهية ما نصه: "ومن سرق ثمرًا أو كنزًا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه".

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ٢٩٦.

(٦٤٥) ينظر: الفروع ٤٨٨/٣.

(٦٤٦) المرجع السابق.

(٦٤٧) المرجع السابق.

187