حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
وصورة ثانية: وهي ما إذا دخل إلى الحرز فأتلف فيه نصابًا، كما لو شرب لبن ماشية فلا قطع، وكذا لو أكله أو ذبح فيه حيوانًا قيمته نصاب فنقصت قيمته، أو قلنا: إنه ميتة فلا قطع.
وصورة ثالثة: وهي إذا أخرج بعض ثوب قيمته نصاب ولم يقطعه فإنه لا يقطع، وجزم به صاحب الفروع (٦٣٤).
***
مسألة (٦٣٥): شيئان لو سرق أحدهما وجب القطع فيه ولو سرقهما معًا لم يجب.
وصورته: فيما ذكره ابن عقيل في المنثور عن شيخه (٦٣٦) في بعض تفاريعه: أنه إذا سرق رحلًا مشدودًا على دابة وجب القطع، ولو سرق الدابة برحلها لم يجب على إحدى الروايتين، وكذلك صندوق البزاز (٦٣٧)، وعلل: بأنه لم يسرق نصابًا من حرز وإنما سرق الحرز.
***
(٦٣٤) فقال: ((ولو أخرج بعض ثوب قيمته نصاب قطع إن قطعه وإلا فلا)). الفروع ١٣٠/٦.
(٦٣٥) ساقطة من ((ب)).
(٦٣٦) القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن خلف الفراء إمام الحنابلة المتوفي سنة ٤٥٨ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ١٩٣/٢ وما بعدها.
(٦٣٧) بائع البز، والبز نوع من الثياب.
ينظر: مختار الصحاح ص ٥١، والمعجم الوسيط ١ /٥٤.
185