166

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الطلاق إلى الجنايات

مسألة: شخص طلق امرأة غيره بغير وكالة ومع ذلك صح طلاقه.

وصورته: في الحاكم إذا طلق عن المولي عند امتناعه من الفيئة والطلاق.

وصورة ثانية: وهي أبو الصغير أو المجنون فإن له أن يطلق عليهما على رواية نصرها القاضي وأصحابه، وذكر في الترغيب أنها أشهر في المذهب، وذكر الشيخ تقي الدين أنها ظاهر المذهب(٥٦٥)، وكذا سيد هذين حكمه حكم الأب.

***

مسألة: شخص بالغ عاقل نجز الطلاق ومع هذا نحكم بوقوفه لا بتنجیزه.

وصورته: في المرتد، قال في الفروع(٥٦٦): وطلاق المرتد موقوف إلا إذا تعجلت الفرقة فإنه باطل.

***

مسألة: شخص ماتت حماته طلقت (امرأته)(٥٦٧) من غير تعليق طلاق بشرط.

وصورته: في امرأة لها عبد زوجته بابنتها فلما ماتت ملكت الزوجة زوجها بالإِرث فانفسخ النكاح.

***

(٥٦٥) ينظر: الفروع ٣٦٣/٥ فالذي يظهر أن المصنف تبع ابن مفلح في هذا النقل عن القاضي وصاحب الترغيب والشيخ تقي الدين.

(٥٦٦) ٣٦٤/٥ بلفظ: ((وطلاق مرتد موقوف وإن تعجلت الفرقة فباطل)).

(٥٦٧) في ((ب)) ((حماته)).

165