حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
مسألة: شخص طلق امرأة غيره بغير وكالة ومع ذلك صح طلاقه.
وصورته: في الحاكم إذا طلق عن المولي عند امتناعه من الفيئة والطلاق.
وصورة ثانية: وهي أبو الصغير أو المجنون فإن له أن يطلق عليهما على رواية نصرها القاضي وأصحابه، وذكر في الترغيب أنها أشهر في المذهب، وذكر الشيخ تقي الدين أنها ظاهر المذهب(٥٦٥)، وكذا سيد هذين حكمه حكم الأب.
***
مسألة: شخص بالغ عاقل نجز الطلاق ومع هذا نحكم بوقوفه لا بتنجیزه.
وصورته: في المرتد، قال في الفروع(٥٦٦): وطلاق المرتد موقوف إلا إذا تعجلت الفرقة فإنه باطل.
***
مسألة: شخص ماتت حماته طلقت (امرأته)(٥٦٧) من غير تعليق طلاق بشرط.
وصورته: في امرأة لها عبد زوجته بابنتها فلما ماتت ملكت الزوجة زوجها بالإِرث فانفسخ النكاح.
***
(٥٦٥) ينظر: الفروع ٣٦٣/٥ فالذي يظهر أن المصنف تبع ابن مفلح في هذا النقل عن القاضي وصاحب الترغيب والشيخ تقي الدين.
(٥٦٦) ٣٦٤/٥ بلفظ: ((وطلاق مرتد موقوف وإن تعجلت الفرقة فباطل)).
(٥٦٧) في ((ب)) ((حماته)).
165