163

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أبي، فقال: إن أباك قد مات، فقال: زوجتكها، فقبل، فصح النكاح.

وصورته: في رجل تزوج بأمة أبيه، فلما مات أبوه فسد ولم يكن دخل بها فلا عدة عليها وقد ورثها فزوجها وهي أمته فصح.

***

مسألة: رجل خرج إلى السوق وترك زوجته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلاً فقال: من هذا؟ فقالت: هذا زوجي وأنت عبدي وقد بعتك وذلك جائز.

وصورته: في عبد زوجه مولاه بابنته ودخل العبد بها ثم مات مولاه فوقعت الفرقة، لأنها ملكت زوجها بالإرث، ثم إنها كانت حاملاً فوضعت فانقضت العدة فتزوجت وباعت زوجها الأول، لأنه صار عبدها.

***

مسألة: رجل تزوج حرة وقت الغداة فلما كان وقت الظهر ولدت ابنًا، فلما كان وقت العصر مات الرجل وورث الابن منه.

وصورته: في رجل وطىء أمته فعلقت منه، ثم أعتقها وتزوجها وقت الغداة، ثم ولدت في ذلك اليوم عند الظهر، ثم مات الرجل وقت العصر فإن الابن يرث منه.

***

مسألة: رجل حرم عليه وطء زوجته مدة لأجل موت غيره من غير حصول طلاق ولا وجود فسخ.

وصورته: فيما إذا كان للميت أم مزوجة بغير أبيه، قال في المغني(٥٥٨):

(٥٥٨) ١٧٩/٩ بلفظ: ((ومتى خلف ورثة وأمّا تحت الزوج فينبغي للزوج الإمساك عن

162