151

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وإن ولدت بنتًا فالمال بيني وبينها نصفان بالسوية، وإن لم ألد شيئاً فلي جميع المال، وفيها يقول القائل وأظنه الشيخ موفق الدين:

وما امرأة قالت لوارث ميت أنا إن ألد ابنا لي الثمن يحصل

وإن تك بنتًا كان لي نصف ماله وإن لم ألد شيئًا لي الكل يحصل

والجواب للشيخ موفق الدين:

هي امرأة قد زوجت بعتيقها متى ولدت ابنًا لها ثمن ماله

وإن ولدت بنتًا حوت نصف إرثه وإن أسقطت راحت بجملة ماله

***

مسألة (٥٢١):

يا حائز العلم قد وافتك مسألة فابحث فأنت عليم طال ما بحثا

أنثى وقد فارقت زوجًا وقد ورثت زوجين قد وطئا مع رابع ورثا

وكل ذلك في يوم فخذ عجبًا واشرح لنا الحال يا من في العلا لبثا

الجواب:

يا سائلاً وامتحاناً لا يظن به وصاحبًا لقديم الود ما نكثا

قد غاب عنها بعقد زوجها فغدت عرسًا لآخر وطئًا محبلا مكثا

ويوم مات أتاها لم تجد بدلاً بوضعها لجفاف فاقتضت عبثا

بثالث فخلا عنها وفارقها من غير مس فلم تعتد إذ حنثا

ثم اقتضت رابعًا وافى وواقعها ومات ثم قضت نحبًا فما لبثا
أن جاء غائبها في يومه فحوى من إرثها النصف أو ربعًا قد انبعثا

***

مسألة: امرأة وأخوها ورثا مال الزوج بينهما بالسوية، وفيها يقول القائل:

ألا أيها القاضي المصيب قضاؤه أعندك من علم فتخبرنا وصفا

(٥٢١) ساقطة من ((ب)).

150