حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
وإن كانت بنتًا فهي أخت لأب فلها النصف، أصل المسألة: من ستة وعالت إلى تسعة.
***
مسألة: رجل مات عن أربع نسوة فورثت إحداهن نصف ثمن المال، والأخرى ثمن المال، والأخرى ربع المال، والأخرى نصف المال ونصف ثمنه.
وصورتها: رجل تزوج بابنة خالة له لأب، وابنة خالة لأم، وابنة عم لأب، وابنة عم لأم، ثم مات ولم يترك وارثًا سواهن، فإن لهن الربع فرضهن، ولابنة الخالة للأب ثلاثة أرباع حصة الأم وهو ربع المال بالفرض والرد، ولابنة الخالة للأم ربعه بالفرض والرد، ولبنت العم للأب الباقي وهو النصف، فتصح من ستة عشر سهمًا، للنسوة الربع أربعة أسهم لكل واحدة سهم، ولابنة الخالة للأب ثلاثة أسهم، ولابنة الخالة للأم سهم، ولبنت العم للأب ثمانية أسهم، فالتي حصل لها نصف الثمن هي بنت العم لأم، والتي حصل لها الثمن هي بنت الخالة لأم، والتي حصل لها الربع هي ابنة الخالة للأب، والتي حصل لها النصف ونصف الثمن هي بنت العم للأب، والله أعلم.
***
مسألة (٥٠٥): إنسان أوصى لإنسان بشيء، ثم مات الموصى له قبل موت الموصي ولم تبطل الوصية.
(٥٠٥) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب)
138