حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
مسألة: جعالة عوضها مجهول غير مملوك بالكلية، لا للجاعل ولا لأحد تحت يده، ومع ذلك يحكم بصحتها وباستحقاق ذلك المجهول.
وصورتها: فيما إذا قال الإِمام لكافر إن دليتني على القلعة الفلانية فلك منها جارية، أو ثلث ما فيها أو ربعه، فإنه يصح، ويستحق المسمى للحاجة، وقد تقدم في الصلح.
***
مسألة: هبة يجب على الواهب الرجوع فيها.
وصورتها: فيما إذا فاضل بين ولده في العطية، فإنه يجب عليه التسوية بينهم في العطية، قال في المغني(٤٦٣): ((إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر)) هذا كلام المغني، فإذا امتنع من إتمام نصيب الآخر فقد وجب عليه الرد وتبين لك ما قلته.
***
مسألة (٤٦٤): إنسان وهب شخصًا مكلفًا حرًّا شيئًا فلم يقبله وقبله غيره فصح.
وصورته: فيما إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فقبلها الزوج صح ولو ردته الضرة.
***
مسألة: عين لا يجوز بيعها وتجوز هبتها والصدقة بها.
(٤٦٣) ٦٦٤/٥ طبعة مكتبة الرياض.
(٤٦٤) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).
122