حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
لأحدهما صفة بين الإيجاب والقبول منعت من الصحة.
وصورته: فيما إذا أوجب المبيع ثم جن البائع قبل القبول فقبل بعد ذلك المشتري فإنه لا ينعقد، فلو أغمي عليه فقال القاضي في الجامع: قياس المذهب أنه لا يبطل، وجزم في الكافي (٣٩٥) بأنه يبطل.
***
مسألة: عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول لا يؤثر فيه قبل القبول موت الموجب ولا موت القابل.
وصورته: في الوصية فإن القبول إنما يصح بعد موت الموجب وهو الموصي وإذا مات الموصى له بعد ذلك وقبل القبول والرد قام وارثه في ذلك مقامه على المقدم من الروايتين عند صاحب الفروع (٣٩٦).
***
مسألة: صورة يتحد فيها القابض والمقبض.
وصورتها: فيما إذا وهب الأب لابنه الطفل، فإنه هو الذي يقبض له، وكذلك الوصي إذا وهب لمن هو موصى عليه.
***
مسألة: أهلية البيع قد تتجزأ بالنسبة إلى الإيجاب والقبول فيكون الشخص أهلاً لإيجاب بيع نفسه دون قبوله، أو لقبوله دون إيجابه.
(٣٩٥) ٦٥٣/٢ من كتاب النكاح بلفظ: ((وإن خرج أحدهما عن أهلية العقد بجنون أو إغماء أو موت، قبل القبول بطل؛ لأنه لم ينعقد فبطل بهذه المعاني كإيجاب البيع)).
(٣٩٦) حيث قال: ((ويبطل بموته قبل الموصي أو رده بعده، وإن مات بعده قبل قبوله ورده فوارثه كهو، وعنه: تبطل))، الفروع ٦٨٣/٤.
105