Hidayet Mustarşidin
هداية المسترشدين
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1421 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet Mustarşidin
Muhammad Taqi al-Razi (d. 1248 / 1832)هداية المسترشدين
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1421 AH
Yayın Yeri
قم
اندراجه في المحدود.
وما إذا استعمل الخبر بمعنى الأمر لاندراجه في الحد مع أنه ليس بأمر على الحقيقة.
مضافا إلى أن الأمر نفس الصيغة الصادرة لا التلفظ بها، فإنه اسم للكلام دون التكلم.
وقد يذب عن بعض ذلك بما لا يخفى.
ومنها: ما حكي عن القاضي أبي بكر والجويني والغزالي وأكثر الأشاعرة من أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
وفيه: أنه قد اخذ فيه لفظ " المأمور والمأمور به " وهما مشتقان من الأمر، فيدور الحد، وأيضا قد اخذ فيه لفظ " الطاعة " ومفهومها موافقة الأمر، فلا يعرف إلا بمعرفته فيدور أيضا، وأنه يقتضي بيان الثواب والعقاب على امتثال الأمر أو مخالفته إقدام المأمور على فعل المأمور به، فيندرج ذلك في الحد بل ذلك هو الظاهر من الحد المذكور، نظرا إلى ظهور لفظ " المأمور والمأمور به " في حصول العنوانين المذكورين بغير ذلك القول، وأنه يندرج فيه قول المتضرع مع خروجه عن الأمر.
وأنه يشمل قول الناقل للأمر. وأنه يندرج فيه الخبر إذا كان بمعنى الأمر.
وقد يذب عن الدور بأن المراد بالمأمور والمأمور به من تعلق القول به وما تعلق به ذلك، وهذا القدر كاف في تصورهما في المقام، وأن المراد بالطاعة مطلق الامتثال والانقياد الشامل للطاعة الحاصلة بموافقة الأمر أو النهي.
أو يتصور بغير ذلك على وجه لا يؤخذ فيه ملاحظة الأمر، إلا أنه يندرج فيه حينئذ الصيغ المستعملة في الندب، فينتقض بها الحد بناء على عدم كون المندوب مأمورا به.
ويمكن أيضا دفع عدة من الإيرادات المذكورة بما لا يخفى.
ومنها: ما حكي عن أبي الحسين البصري من أنه قول يقتضي استدعاء الفعل
Sayfa 570
1 - 2.159 arasında bir sayfa numarası girin