ويبطل بحضور الأصل أو رجوعه أو فسقه أو تكذيبه، قبل الحكم لا بجنونه أو خرسه ويكفي أصل واحد أو رعيان عليه مع امرأتين أو مع يمين المدعي لا رعي واحد مع أصل واحد ولا رعيان على أصل أحدهما الأصل الثاني ومتى صحت شهادة لم يؤثر مزية الأخرى.
Sayfa 244
Düşünceleri Çiçeklerin Anlamlarına Yolculuğa Çağıran Kitap | Usul