670

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

تنبيه إذا ادعى أحدهما أنه باع هذا من مال الشركة بكذا وقبضه وتلف في يده وحلف عليه فخرج المبيع مستحقا ورجع المشتري على البائع قال ابن سريج لا يرجع البائع على شريكه لأنه يؤدي إلى أن يستحق الرجوع عليه بيمينه وقال بعضهم يرجع لأنه ثبت بيمينه قبضه وتلفه والرجوع ثبت بسبب أنه نائب عنه في البيع كما لا يثبت النسب بشهادة النساء وإذا شهدن بالولادة ثبت ولو اشترى أحد الشريكين عينا للشركة في ذمته فطولب بثمنه فأدى الثمن من ماله فإن أداه لعدم نضوض مال الشركة رجع على صاحبه بحصته وإن كان مع نضوضه ففي رجوعه بها وجهان وقال البلقيني إذا كان بينهما مال مشترك على تفاوت بإرث بإقرارهما فادعى صاحب القليل أن له زائدا على ما خصه بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح والباقي بعد حصة صاحب القليل لي فهذه وقعت في البرلس وأفتيت بأن القول قول صاحب الكثير بيمينه لأن الأصل عدم الربح فإن قلت ففي عامل القراض إذا ادعى ربحا وقال المالك لا ربح فإنك تصدق العامل على الأصح مع أن الأصل عدم الربح فما الفرق قلت قد يفرق بينهما بأن المالك أثبت للعامل على ماله عملا في مقابلة شيء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولهذا صار بعض الأصحاب إلى أنهما يتحالفان

والصواب عندي خلاف ذلك وأن القول قول المالك لأن الأصل عدم الربح وعدم استحقاق العامل هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية ويمكن أن يقال ما صححوه من تصديق العامل سببه أن المالك يدعي أن العامل قد استولى على قدر والعامل ينكره والأصل عدم الاستيلاء فصدق العامل بخلاف الشركة فإنهما قد اعترفا بأن مال الشركة بينهما كذا وبأن رأس مال أحدهما منه كذا

كتاب الوكالة

قوله وشرعا تفويض شخص أمره إلى آخر أي ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد الإيصاء قوله وقد وكل صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري إلخ وأبا رافع في نكاح ميمونة رواه الترمذي قوله والحاجة داعية إليها لأن الإنسان لا يحسن كل ما يحتاج إليه قوله الأول ما يجوز التوكيل فيه قدمه لأنه المهم في الباب وعليه تحسن إقامة الأدلة التي هي قواعد الكتاب قوله الأول الملك للموكل هذا فيمن يوكل في ماله وإلا فالولي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه فكان ينبغي أن يقول الموكل أو الموكل عنه قاله الأذرعي قال الغزي وهو عجيب لأن المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف

ا ه

Sayfa 260