Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله فرع أدى الضامن ولم يشهد لم يرجع أما لو قال له الأصيل لا تشهد فلم يشهد لم يكن مفرطا قال الدارمي وغيره وهو الصحيح قوله أو أقر الغريم إلخ وهو المضمون له أو ورثته المطلقو التصرف وهل تصديق الإمام حيث يكون الدين لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو موضع تأمل قال والدي والظاهر عدم الإلحاق لأن المال لغيره فس وقوله قال والدي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو ادعى الضامن أن المضمون له أبرأه عن ضمانه وأنكره فأحضر الضامن شاهدين أحدهما المضمون عنه ففي البيان عن الصيمري أنه إن لم يأمره بالضمان عنه قبلت شهادته وإلا لم تقبل وحكاه في البحر أيضا وفي فتاوى القفال لو ضمن مالا ودفعه ثم أنكر رب الدين وطالب الأصيل بالحق فإن الضامن يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يشهد أنه استوفى الحق المدعى به ولا يقول مني كالرفقة يشهدون على جماعة أنهم قطعوا الطريق على هؤلاء تقبل ولو قالوا علينا لم تقبل قال شيخنا وصورة المسألة أن الضمان ليس بظاهر وإلا فلا تقبل لظهور تهمته قوله ولو أشهد واحدا ليحلف معه قال في الخادم احترز بقوله ليحلف معه عما لو اقتصر على الشهادة ولم يرد أن يحلف معه فهو كمن لم يشهد قطع به الماوردي وغيره وكان المراد امتناعه من الحلف معه عند الحاجة لا العزم على عدم الحلف عند الأداء فقط وقوله وكان المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولتعذر اطلاعه على الباطن إلخ لأن طلب الاستزكاء ومعرفة باطن أحوال الشهود من منصب الحاكم فلا ينسب في تركه إلى تقصير قوله فتردد للإمام فيه ظاهر كلام الإمام أن التردد للأصحاب ولهذا صرح في البسيط بأنهما وجهان قوله ثم رجح عدم الرجوع أشار إلى تصحيحه قوله وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد قال شيخنا معلوم أن المرجح في موت الشاهد رجوعه لكونهم صرحوا بأن أولى لا تستلزم مساواة حكم ما بعدها لما قبلها وحينئذ فلا يقال إنه مفرع على ضعيف فصل قوله ضمان المريض من رأس المال قال البلقيني لكن إذا كان بحيث يثبت الرجوع بعد الأجل وقد تبرع هو بالأداء فهل نقول يكون كالبيع بالمؤجل أو يفرق بأنه إذا انفسخ هناك البيع لا يعود بخلاف هذا هذا محتمل وهو موضع تأمل وقوله فهل نقول يكون كالبيع بالمؤجل أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وهذا مردود إلخ اعتراضه مردود بأن حقيقة التركة المال المتروك بعد موت صاحبه فمعنى استغراق الدين لها أن صاحبه أخذ جميعها بدينه ولما كان هذا معنى كلام الأصل وضحه المصنف بتعبيره عنه بالمصدر لأن مدلوله الفعل وكتب أيضا مراده بأن عليه دينا مستغرقا أي حالة الموت لم يبرأ عنه صاحبه وليس مراده حالة الضمان فإنا لا ندري هل يبقى الدين أم لا وهل يستغرق التركة أم لا فإن العبرة بحالة الموت والمال يغدو ويروح غ قوله وعليه يلزم الدور قال الكوهكيلوني يدفع الدور ربما سنح لي وهو أن تأخذ مخرج الكسر الذي حصلت النسبة به بين تركة الأصيل والدين وتأخذ الكسر منه وتنسبه إلى الباقي من المخرج وتزيد على ثلث تركة الضامن تلك النسبة ويدفع إلى المضمون له ففي الأولى تنسب واحدا إلى واحد وتزيد على الثلث مثله فيدفع إلى المضمون له فيكون ستين وفي الثانية تنسب واحدا إلى اثنين وتزيد نصف ثلث التركة عليه وهو خمسة وأربعون ويدفعها إليه
Sayfa 251