659

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قال والدي ويؤيده قول البغوي لو قال داري لزيد فليس بإقرار فإن قال قصدت بالإضافة كونها معروفة به ونحو ذلك لزمه الإقرار فس ويشهد له ما لو قال لزوجته طلقي نفسك فقالت أطلق وأرادت الإنشاء فإنه يقع حالا وقال في الأنوار ولو قال خل عن فلان والدين الذي لك عليه إلي أو معي أو عندي فهو كناية قوله وأنا على ما كنت عليه من الكفالة مثله فقد عدت إلى ما كنت عليه قوله بأن الضمان محض غرر وغبن إلخ وبأن معظم الاعتماد في الكتابة على التعليق وهذا اللفظ لا يصلح له بخلاف الكفالة قوله لأن الضمان والكفالة لا يكونان إلخ ولأن الكفيل بإقدامه على الضمان والكفالة مصدق بأن الحق ثابت بالنسبة إليه لأن إقدامه على ذلك يتضمن تصديق المكفول له لا أن تقدم الثبوت في الظاهر شرط فيهما قوله إلا بعد ثبوت الحق ليس المراد بثبوته عند الحاكم ببينة أو إقرار فإنه لا يشترط بل المراد الوجوب عليه وإن لم يعترف به قوله فكما سبق في المكان فينظر هل له غرض في الامتناع كتأجيل الدين أو غيبة البينة أم لا غرض له قوله ولو ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم أو عكس صح إلخ يسأل عن الفرق بين ذلك وبين ما إذا رهن عن الدين الحال وشرط في الرهن أجلا لم يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي والضمان والرهن كلاهما وثيقة ولعل الفرق أن الرهن عين فلا يدخله التأجيل والحلول لأنهما من تعلقات ما في الذمم قوله وجهان أصحهما ثانيهما قوله قال صاحب التعجيز في شرحه وقال الزركشي إنه الأقرب وجزم به بعضهم قوله أو المؤجل مؤجلا إلخ يشترط في المؤجل معرفته بقدر الأجل ولو قال كفلت مؤجلا وقال المستحق معجلا وأقام كل منهما شاهدا فهل يكون مؤجلا أو يحلف كل مع شاهده ويتساقطان ويبقى مؤجلا قولان أصحهما ثانيهما قوله ويحل عليه بموت الأصيل يحل على من مات دون من جن ويحل أيضا باسترقاق الحربي قوله كالرأس والوجه إلخ قال الزركشي يستثنى من الأعضاء الوجه فإن الكفالة به صحيحة قطعا لأنه يعبر به عن الجملة قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه

ا ه

Sayfa 246