650

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله وقيل لا يجوز لأنه إلخ وإن قال البلقيني إنه الصواب قوله والقياس الرجوع إلى إرادته أشار إلى تصحيحه تنبيه لو كان له على رجل ألف فقال الآخر لا حق له عليه أحلتك بألف درهم على فلان على أنك إذا أخذت منه فأنت مني بريء قال ابن سريج لا يصح هذا الشرط والظاهر أن هذا وكالة إذ لا يصح حوالة ولا هبة فإذا مات المحال عليه لم تبطل وإن مات المحيل بطلت ولو أحاله على رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال إلى المحتال صح قضاؤه الدين عن المحال عليه ولا يرجع به عليه وقال البغوي في الفتاوى لو ادعى عشرة وأقام بها بينة فقال المدعى عليه أعطيتكها فقال المدعي تلك عشرة كانت لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه ولو قال أحلت علي زيدا بها فقال تلك عشرة غير هذه صدق بيمينه والفرق أن الحوالة إيفاء وهو منكر أنه أخذ ما يدعي وأما ثم فهو مقر أنه أخذ المال من المدعى عليه والقول قول المؤدى في جهة الأداء قوله والثاني وهو احتمال لابن الصباغ تابعه عليه صاحب البحر وقوله نعم لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه

Sayfa 235