645

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف إلخ لو انهدم السقف الحامل ولم يبن موضعه من البناء وكان ارتفاع العلو والسفل عشرين ذراعا مثلا فقال صاحب السفل ارتفاعه من جهة السفل خمسة عشر ذراعا وارتفاع العلو خمس وادعى عكسه صاحب العلو قال الروياني فقد اتفقا على أن لصاحب السفل من أسفل الجدار خمسا ولصاحب العلو من أعلاه خمسا واختلفا في العشرة الوسطى فيحلفان وتقسم بينهما ويجعل السقف في وسط البناء على السواء فيشتركان في بناء السقف إلا أن يكون لأحدهما فيختص ببنائه ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل لأنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لأنها في يده قوله لما مر في الجدار ولشركة الانتفاع فإنه أرض الأعلى وسماء الأسفل قوله كسائر المنقولات يفرق بينهما بما مر من التعليل قوله ما قاله في البيت وما بعده غير صحيح ولا مطابق لأصله هو صحيح ومطابق لأصله فإن قوله والبيت مجرور بالعطف على المرقى وقوله تحت الدرجة حال من البيت وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر وقوله بينهما خبر قوله السلم المقدر فصار تقديره والسلم في البيت حال كون البيت تحته بينهما وقوله فللأعلى خبر مبتدأ محذوف عائد على الدرجة كتاب الحوالة قوله مطل الغني ظلم أي فيفسق به إذا تكرر قوله بإسكان التاء في الموضعين أو بتشديدها في الثاني قوله ويشبه كما قال الأذرعي أنه يعتبر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهي بيع دين بدين جوز للحاجة كما جوز القرض مع كونه بيع درهم بدرهم من غير تقابض قوله ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس إلخ ولا تجوز فيها الإقالة كما جزم به الرافعي في كتاب التفليس وكذلك القمولي والسبكي ولم يطلع عليه البلقيني فنقل جوازها فيها عن كافي الخوارزمي وقال المتولي الحوالة من العقود اللازمة ولو فسخت لا تنفسخ وقوله كما جزم به الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا استيفاء لحق قال ابن الحداد إن التفريع على قول البيع لم أره مستمرا في أكثر المسائل وصححه السبكي وقال إن من تأمل مسائل الباب عرف أن التفريع على قول البيع لا يستمر

قوله الأول رضا المحيل والمحتال قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه يجوز قاله المرعشي ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أرض من لم يجز ع وقوله قال المرعشي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ومحله إذا كان إلخ قوله إن راعينا اللفظ لم تنعقد هو الأصح لأن الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى قوله فهو كناية كما يؤخذ من كلامهم أواخر الباب إلخ كلامهم ثم مصرح بصراحته ما لم ينو به غيرها وإن حكى الخوارزمي فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه أحلتك على فلان هل تنعقد وكالة وجهان أشبههما المنع

Sayfa 230