قوله فلو عقد بلفظ الإجارة صح وتأيد إن لم يؤقت قال الزركشي لو كانت الدار وقفا عليه وأجره فلا بد من بيان المدة قطعا ذكره القاضي الحسين قوله أي أرش نقص البناء وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما قوله ذكره الأصل قال الإسنوي لكن المتجه وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل الرافعي واختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا أجره إجارة مؤقتة فينبغي تخريج الفسخ على الخلاف في انهدام الدار قوله والمتجه عدم الوجوب أشار إلى تصحيحه