639

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله لأنه عناد محض التصريح بقوله لا يثقله من زيادته وبه صرح في التتمة وهو مفهوم من التعليل بأنه عناد محض قوله والاستظلال بجداره أي والمرور في أرضه إذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا

قوله والترجيح من زيادته هنا وهو المشهور في المذهب وحكاه الإمام عن الأصحاب قاطبة ونقل ابن الرفعة في الصلح والغصب في المطلب عن الإمام أن التسوية في البناء ممكنة إذا كان بغير طين ونحوه بين الأحجار بل بعضها فوق بعض موضوعا على هيئة البناء وقال إنه يجبر في هذه الحالة على إعادته كما في طم البئر بترابها قال في المهمات وهو واضح وفي القواعد مثل هذا وزاد فقال وكذلك لو رفع خشبة من جدار أو حجرا من بين أحجار فإنه يشبه تسوية الحفر تنزيلا لتماثل التأليف منزلة تماثل المثليات واعترضه ابن العماد بأن هذا كلام من لم يعرف مراد الشافعي وليس بين ما نقله البغوي عن الشافعي وبين ما قاله الأئمة مخالفة وذلك أن القياس الجاري على القواعد أن الغاصب إذا غصب أو المتلف إذا أتلف مثليا لزمه مثله وأنه إذا غصب شيئا وفرق أجزاءه وجب عليه رده إلى ما كان عليه ومعلوم أن أجزاء الجدار كلها مثلية فالهادم للجدار إن أتلف أجزاءه لزمه غرامة مثلها وإن هدمه فقط فالمالك مخير إن شاء كلفه رده كما كان وعليه يحمل نص الشافعي الذي نقله البغوي وإن شاء غرمه أرش ما نقص وعليه يحمل كلام البويطي

قوله ولا إجبار على إعادة الجدار المشترك إلخ قال الزركشي ينبغي تقييده بمطلق التصرف فلو كان بمحجور عليه ومصلحته في العمارة وجب على وليه الموافقة ولا يخفى أن محله في غير الوقف أما الوقف فإن الشريك فيه تجب عليه العمارة فلو قال أحد الموقوف عليهم لا أعمر أجبر الممتنع على العمارة لما فيه من بقاء عين الوقف قوله بل للشريك في الجدار بين الملكين بناؤه بماله خرج بقوله بماله ما إذا أراد إعادته بنقضه المشترك فإن للآخر منعه كسائر الأعيان المشتركة وأفهم جواز الإقدام عليه عند عدم المنع وقال في المطلب إنه مفهوم من كلامهم بلا شك قوله بخلاف بنائه بآلة الآخر أو بالآلة المشتركة أي فإن له منعه وسكتا عما لو بناه هل له نقضه وقال القاضي الحسين والإمام ليس له ذلك وكذا قاله ابن كج قال ويحتمل تمكينه لأجل الأعيان المشتركة

Sayfa 224