4Faydalı Özeti Üzerine Notlarحاشية المختصر النافعŞehid-i Sani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarمدركا قبله.قوله: أحوطهما: النجاسةالأقوى النجاسة.الطهارة المائيةص 45 قولهمثلا ما على الحشفةالمثلان كناية عن الغسلتين، ويعتبر الفصل بينهما ليحصل العدد.ص 46 قولهولا يستعمل العظم ولا الروثيطهران وإن أثم.قوله: ولا الحجر المستعملإن كان نجسا، وإلا جاز استعماله، كما لو طهر، أو كان أحد الثلاثة مع زوال عين النجاسة قبله.مكروهات التخليقوله: ومواضع اللعنأبواب الدور.قوله: وتحت الأشجار المثمرةأي التي من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرة بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه.قوله: وفيها خاتم عليه اسم الله تعالىأو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة. وهذا مع عدم إصابته بالنجاسة، وإلا حرم.كيفية الوضوءص 47 قولهويجوز تقديمها عند غسل اليدينوالمراد به: المستحب للوضوء؛ إذ لا يجوز تقديمها عند غسلهما قبله للنجاسة ونحوها.ويشترط كون غسلهما من ماء قليل في إناء واسع الرأس يغترف منه.قوله: واستدامة حكمهاالمراد بالاستدامة الحكمية أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى.قوله: ولا تخليلهاسواء كانت خفيفة أم كثيفة، لكن يجب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر الخفيف وغيره.قوله: ولو دهنا(11) مع تحقق اسم الجريان.Sayfa 16KopyalaPaylaşAI Sormak