201Faydalı Özeti Üzerine Notlarحاشية المختصر النافعŞehid-i Sani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarويجوز كون اللام فيه زائدة، وهو باب متسع.في موجبات الضمانقوله: لا يصح؛ لأنه إبراء مما لم يجبقوي.قوله: ضمن في ماله على ترددبل على العاقلة.قوله: أما الظئرالظئر بالكسر: العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس وغيرهم، [للذكر والأنثى]؛ (1) (قاموس) (2).قوله: فالدية على العاقلةبل على العاقلة مطلقا. ومستند التفصيل رواية (3) مجهولة السند.قوله: ضمن الديةفي ماله؛ لأنه حينئذ شبيه عمد.قوله: وفي الرواية(4)ضعفأي الرواية المتضمنة بالأمانة وعدمها، والأقوى الضمان مطلقا.ص 460 قولهفالضمان على الدافعقوي.قوله: وخرج المتأخر(5)وجها ثالثاقوي.ص 461 قولهفأخرجه من منزله ليلا ضمنهمع عدم المواعدة.قوله: وعليه الديةقوي.قوله: أشبههما: اللزوم(11) قوي.قوله: فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل(12) هذه قضية في واقعة فلا تتعدى، بل يرجع إلى أصول المذهب.Sayfa 213KopyalaPaylaşAI Sormak