157Faydalı Özeti Üzerine Notlarحاشية المختصر النافعŞehid-i Sani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالشفعة؛ لأنها تحققها لا تنافيها، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأما لو بارك: فإن كان قبل البيع لم يضر، وإن كان بعده بطلت؛ لمنافاته الفورية.قوله: قال الشيخ: الشفعة لا تورث(1) الأصح أنها تورث، وتراعى في أخذ الوارث الفورية كالمورث.قوله: ولم تسقطأي الجميع على الأقوى.Sayfa 169KopyalaPaylaşAI Sormak