104Faydalı Özeti Üzerine Notlarحاشية المختصر النافعŞehid-i Sani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarقولهإلا أن يتعلق بالأجل غرضإلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا.ص 253 قولهوعلى الوكيل مهرهاالمشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف.Sayfa 116KopyalaPaylaşAI Sormak