55

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

حكم النجش، فتدبر.

قوله: ويحتمل الكراهة، لأنه وإن كان ذلك [، لكن ما ستروا في المبيع شيئا].. إلى آخره (1).

هذا الاحتمال فاسد، إذ لا تأمل في حرمة غش المؤمن، كما يظهر من أخبار كثيرة (2)، وليست الحرمة منحصرة في الستر في المبيع، بل حرمة الستر فيه من جهة حرمة الغش. نعم إن اطلع المشتري على الغش ورضي بالبيع كما وقع يجب على البائع الوفاء به، ولا يمكنه الاعتذار بوقوع الغش منه.

Sayfa 58