Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
إجماعي، كما ظهر من عبارة " التذكرة " (1).
وأيضا، المعاطاة محل النزاع، كما مر في أول الكتاب، والفضولي هو عقد مال الغير وبيعه، مع أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يستفصل أنه اشترى وباع معاطاة أو بالصيغة، لو لم نقل أن الظاهر الوقوع معاطاة.
ومما ينادي بعدم الفضولية أن البارقي سلم دينار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) - مع أنه غير جائز في الفضولي قطعا - وأقره الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في تسليمه الحرام.
وأيضا، كان يقول للبائع: إني أشتري فضولا إن رضي صاحب الدينار، وإلا أرد الشاتين عليك.
وأيضا، لو اشترى كذلك فكيف كان يبيع أحدهما في الطريق؟!
وأيضا، لو باع في الطريق فضوليا كان يقول: أبيعك فضولا إن رضي صاحبه الفضولي أو رضي صاحبه الأصلي وإلا أرد الثمن وأبطل البيع.
وأيضا، كان حين ما جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان يقول: فعلت كذا وكذا فضولا إن رضيت وإلا رددت.
ولا شك في أن من تأمل الرواية (2) يرى الرواية ظاهرة في خلاف كل واحد واحد مما ذكرنا.
وأيضا، مسألة الفضولي في غاية الإشكال ترجيحها، فكيف كان البارقي يجترئ؟ إلا أن يكون مطلعا عليها من طرف الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، والأصل عدمه، فأي فرق بينه وبين تحقق الوكالة والعلم بالرضا، على فرض أن لا نقول بأن العرف والعادة والظاهر تدل عليه؟! فتأمل!
Sayfa 469
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin