459

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

والوكالة لا تبطل بهما إلا أن يكون قرينة يظهر منها كون الإذن ما دام عبدا، فتأمل!.

في أحكام الوكالة قوله: [منقوض بما مر]، وإن الجاهل لا يعذر إلا نادرا عندهم.. إلى آخره (1).

لا يخفى أن الجاهل في موضوع الحكم الشرعي ومتعلقه معذور عندهم بلا شك، وغير المعذور عندهم إنما هو الجهل في نفس الحكم الشرعي، ووجه الفرق ظاهر، ودأبهم وطريقتهم عليه غير خفي (2).

قوله: [وما ثبت صحة طريقه إليه] وإن قال ذلك في " الخلاصة ".. إلى آخره (3).

التأمل فيهما لا وجه له، كما حققناه في الرجال (4)، مع أن ابن طاووس وثق الحسين (5)، وهو مذكور في " الخلاصة " في القسم الأول (6).

قوله: والعمل بمثل (7) هذه الروايات في مثل هذا، فيه ما فيه، ويؤيده أنه يجوز للموكل إبطال ما وكل فيه بأن يفعله بنفسه.. إلى آخره (8).

Sayfa 464