Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
والوكالة لا تبطل بهما إلا أن يكون قرينة يظهر منها كون الإذن ما دام عبدا، فتأمل!.
في أحكام الوكالة قوله: [منقوض بما مر]، وإن الجاهل لا يعذر إلا نادرا عندهم.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن الجاهل في موضوع الحكم الشرعي ومتعلقه معذور عندهم بلا شك، وغير المعذور عندهم إنما هو الجهل في نفس الحكم الشرعي، ووجه الفرق ظاهر، ودأبهم وطريقتهم عليه غير خفي (2).
قوله: [وما ثبت صحة طريقه إليه] وإن قال ذلك في " الخلاصة ".. إلى آخره (3).
التأمل فيهما لا وجه له، كما حققناه في الرجال (4)، مع أن ابن طاووس وثق الحسين (5)، وهو مذكور في " الخلاصة " في القسم الأول (6).
قوله: والعمل بمثل (7) هذه الروايات في مثل هذا، فيه ما فيه، ويؤيده أنه يجوز للموكل إبطال ما وكل فيه بأن يفعله بنفسه.. إلى آخره (8).
Sayfa 464
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin