Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
لا شبهة في أن كون الظن حجة وكذا التقليد يحتاج إلى دليل شرعي، لأن الأصل عدم الحجية، وللأدلة الكثيرة على المنع عن العمل من الكتاب (1)، والسنة (2)، والإجماع، فإن كل من يقول بحجية ظن إنما يقول بها بدليل قطعا، ولا يخفى على المتتبع.
وفي هذه المواضع دل دليل، والمواضع التي دل الدليل على اعتبار العدلين وما ماثله أكثر من أن تحصى.
قوله: وقبول كرية الماء ومن الحمامي (3).. إلى آخره (4).
الأصل طهارة الماء حتى يثبت خلافها، وهذا يكفي للحكم بالطهارة، إلا أن يقال: مع إمكان الاستعلام لا يكفي الأصل، ويمكن استعلام كرية مائه، فتأمل فيه.
ما تصح به الوكالة قوله: [على تقدير صحة التوكيل] والقول به ظاهر كونه إقرارا.. إلى آخره (5).
عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (6) شامل لذلك، إذ أهل العرف يعدونه إقرارا بلا تأمل، فلا يبقى ثمرة حينئذ، إذ التوكيل في الإقرار لا بد من ثبوته
Sayfa 459
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin