446

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

وغيره كسائر الأراضي المملوكة.

قوله: على أنه قد يصرح واحد منهم بالمنع.. إلى آخره (1).

هذا أيضا وارد في أمثال ما أشرنا.

قوله: (إلا مع إذن الجميع فيه) (2)، هذا موافق لما قاله.. إلى آخره (3).

فيه شهادة واضحة على ما ذكرناه من أنه ليس ما ذكره من لوازم كل ملك.

قوله: إذ اليد ليس بملك، وهو ظاهر.. إلى آخره (4).

ظاهر اليد الملكية، ولا أقل من أنه شاهد عليها، كما هو ظاهر من النص (5)، سيما مع فتاوي الأصحاب (6)، فتأمل!.

قوله: في ملكه بمثله تأمل واضح، ولهذا قال في " التذكرة " في الذي لا باب له... إلى آخره (7).

التأمل ليس بمكانه، إذ بحسب العادة والمشاهد أن أمثال هذه تؤدي إلى التصرف في ملك الغير بغير حق منجر إليه، ولا ينفع الشهود ولا الخطوط أيضا، وهو واضح لمن لاحظ العادة والتعارف بين الناس، فعموم " لا ضرر " (8) يشمله، لأن الظن المتاخم، بل العلم العادي حاصل بالانجرار إليه، والإمكان الذي ذكره

Sayfa 451