440

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

عدم الشمول.

والملك إذا لم يكن عارية يجب رده على مالكه قطعا إذا طلبه أو لم يطلب، لكن عين وقت كونه عنده وينتفع، ومع ذلك يحرم عليه الانتفاع قطعا، لأن الانتفاع إنما هو من جهة العارية، فتأمل!.

قوله: على تقدير جواز الرجوع [لا يكون النبش حينئذ حراما].. إلى آخره (1).

الظاهر الإجماع [على] حرمة النبش، إلا في الصور المعهودة (2)، ومع ذلك لا شبهة في أنه مثلة شديدة قبيحة بالنسبة إلى الميت، وربما يحصل من ملاحظة الأخبار (3) وعناية الشرع بحال المؤمن القطع بعدم جواز النبش حينئذ.

قوله: ما كان ينبغي وجوب الأرش.. إلى آخره (4).

قد عرفت أن الأرش إنما هو جمع بين الحقين مهما أمكن، فتأمل!

قوله: بل يمكن أن يتصور الضرر في الاستناد دونه، ويفهم ذلك مما تقدم، وفي دليله ودليل [الدروس إشارة إليه].. إلى آخره (5).

لا يخفى أن مراده (رحمه الله): الاستناد الشائع والغالب عدم ضرر فيه أصلا، لا الفرد النادر المضر ولو ضررا قليلا غاية القلة كالاستضاءة بسراجه، ولذا قيد في " التذكرة " بقوله: (إذا لم يتضرر به) (6)، وأما أخذ أقل التراب فهو أخذ عين مال شخص وإتلافها والتصرف فيها، كأكل حبة من حنطة أو حمص أو سمسم

Sayfa 445