438

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

التهديد في أذية الجار (1)، والمؤمن، والأخ المسلم (2)، وسيجئ عن العلامة أن ما ذكره ليس من الاجماعيات ولا ثابتا من إجماع، بل إنما هو عن اجتهاد اجتهده من العموم (3).

نعم، إن تضرر بعدم تصرف في ملكه بذلك التصرف أزيد من الضرر الذي يحصل على جاره أو مساو له يمكن أن يقال بالجواز، وإن كان تحمل هذا الضرر أيضا أولى وأحوط، والله يعلم.

قوله: [أن تكون الأجرة] بعد حذف الأرش، فافهم! وأما الأرش، فيحتمل أن يكون هو عوض [ما نقص آلات الوضع].. إلى آخره (4).

لعله بناء على ما ذكره من أنه ليس له القلع مجانا (5)، إذ على تقدير عدم الأرش يكون اللازم عليه إبقاؤه، ومع اللزوم والوجوب كيف يستحق الأجرة؟!

وفيه تأمل، لأن مثل هذا اللزوم لم يثبت مانعيته عن أخذ الأجرة، إذ كثيرا ما يجب أن يؤاجر المسلم لاضطراره، ومع ذلك يجوز أخذ الأجرة، وكذا الحال في بيع شئ منه وغيره لاضطراره إليه، وقد مر التحقيق في كتاب المتاجر (6).

قوله: والتزم ذلك فصار لازما، لأن " المسلمون عند شروطهم ".. إلى آخره (7).

Sayfa 443