428

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

لازم من طرفه.

والمشعر بما ذكرناه، كون الأول عقيب الكفالة، بمقتضى دلالة الفاء، وظهور تحقق تمامية الكفالة من قوله: " رجل كفل بنفس رجل "، فظهر بقرينة المقابلة أن الثاني مفروض في خلاف الأول، وهو عدم كون قول: علي خمسمائة درهم.. إلى آخره، بعد تمامية عقد الكفالة وعقيبه، بل يكون حينه، وابتداء أمره فيه.

وقوله: (إلا أن يبدأ بالدراهم) (1) أيضا مشعر كما سنذكر، إذ الظاهر أن الحديثين (2) واحد، كما صرح به الشارح (رحمه الله) (3)، وحكم به الذوق السليم، وأن تفاوت المتنين حصل من تأدي المقصود بعبارة الراوي ونقله الحديث بالمعنى، إذ هو صحيح عندهم (4)، ورووا في صحته أخبارا (5)، كما هو ببالي، وبالتتبع يحصل القطع بما ذكرناه.

لكن ذكر أن في نسخة " الكافي " هكذا: فقال: " إن جئت به، وإلا فعليك خمسمائة درهم " (6). الحديث، بعد قوله: " رجل كفل لرجل بنفس رجل "، فيظهر من هذا أن الضمير في " قال " راجع إلى الرجل المكفول له المذكور في الحديث، فالحكم - حينئذ - واضح، لأن بمجرد قول المكفول له ذلك لا يلزم على الكفيل شئ.

نعم، إن قال الكفيل ذلك من قبل نفسه، بأن قال هو - يعني الكفيل -: علي

Sayfa 433