413

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

الحوالة قوله: والروايتان (1) تدلان على عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه في تحقق الحوالة كما شرطه الأكثر.. إلى آخره (2).

دلالة الرواية فرع أن يكون الحوالة لغة وعرفا أعم من أن يكون على البرئ وغير البرئ، مع أنه في " القاموس ": (أحال الغريم: زجاه [عنه] إلى غريم آخر، والاسم: الحوالة، كسحابة) (3). انتهى.

وأما العرف، فلم يتعارف الحوالة على البرئ، بل المتعارف الالتماس منه في قبوله انتقال المال إلى ذمته، وبعد قبوله يحال الغريم عليه، ومعلوم أنه بمجرد رضاه يصير ضامنا عندهم، بل وشرعا أيضا، كما ستعرف.

مع أنه لو كان الصيغة شرطا في الضمان، فهو شرط شرعا بلا تأمل، فمجرد الرضا بالضمان ضمان عرفا البتة، ثم بعد الضمان يقولون: جعل حوالة الدين الدين عليه.

على أنا لو سلمنا العموم، لكن غالب ما يتحقق إنما هو على غير البرئ،

Sayfa 418