Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
طالب البائع وإن شاء طالب الضامن.. إلى آخره (1).
قد عرفت أن الأخذ ممن توجد العين عنده ليس متعلقا للضمان، إذ الطفل والمجنون إذا وجد العين عندهما يؤخذ منهما، والضمان إنما يكون فيما تعلق بالذمة والعهدة، ولا نسلم أن في ذمة المضمون عنه مؤنة الحمل والنقل والتسليم حتى الأخذ باليد والإعطاء بل الأخذ باليد - لئن يؤخذ من يده - أيضا ليس عليه، بل قوله: تعال خذ أوخذ أيضا ليس عليه، إنما عليه عدم المنع عن الأخذ، وليس ذاك إلا أمرا عدميا صرفا.
قوله: [" المسلمون عند شروطهم "] يشمل الأعيان أيضا.. إلى آخره (2).
فيه تأمل ظهر وجهه مما قلنا في صدر مبحث الضمان (3).
قوله: بسبب تفريط من البائع، فإنه كان يمكنه الإعلام.. إلى آخره (4).
الجاهل معذور في موضوعات الأحكام إجماعا، لا في نفس الحكم، إلا ما خرج بالدليل، ولا وجه للحكم بالتفريط بمجرد الجهل.
على أنه مع الحكم بالتفريط لا وجه للتأمل في بقاء الأرش عند البائع بلا وجه ولا عوض، فالتفريط لا يصير منشأ لذهاب الحق الذي وقع العقد والشرط على أن يكون له عوض قطعا، ولا منشأ لثبوته، بل المنشأ هو العقد وأخذ العوض بلا مقابل.
قوله: سبب رجوعه إلى الضامن ثبوت الأرش في الذمة وقت الضمان.. إلى
Sayfa 415
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin