391

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

على ما هو المشهور بينهم، وورد ما يظهر منه من الأخبار (1)، وقد ذكر (2).

نعم، إن كان مأذونا بأن يفعله بحضرته فيرى ما يصلح وما يفسد ويختار، ففي الحقيقة يكون المتصرف هو الولي. نعم، إن أذن لهما في التصرف في ماله يمكن بعد ما اعتمد على صحة فعلهما، لكن في السفيه مشكل جزما. نعم، إن ثبت صحة تصرف الصبي المميز - كما يشير إليها بعض الأخبار (3) - فالأمر كما ذكره، لكن مر عن الشارح أن العمل به مشكل، مع عموم المنع من الكتاب والسنة، بل الإجماع (4).

ومع ذلك توقفه على إذن الولي يحتاج إلى دليل، ومر الكلام في بحث حجر الصبي وتحقق البلوغ.

ثانيا: المفلس:

قوله: ويثبت في ذمته مال (5) يجب أداؤه، فإقراره مقبول، ل‍ " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (6).. إلى آخره (7).

وفي " القواعد " احتمل القبول في حق الغرماء أيضا، معللا بأن الإقرار كالبينة، ولا تهمة (8)، ولعل مراده أنه مثلها حين تحقق الحجر، إذ لا فرق بين إثبات

Sayfa 396