360

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

لا يخفى أن مجرد الخوف لا يصير سببا لاستحلال مال امرئ مسلم ومثله، إذ لا يجوز إلا بطيب نفسه (1)، بل الظن أيضا لا يكفي، لعدم الدليل على اعتباره، بل لدليل العدم، وهو كثير مسلم، فلا بد من العلم بالجحود، بأن يعرض على الورثة بأن لي على مورثكم كذا وكذا، ويجد في المطالبة من غير أن يظهر الرهن عنده، فإن علم جحودهم أخذ مما في يده.

وأما مجرد الوهم والخوف والظن فلا، فلعل المورث أوصى بإعطاء دينه وغفل عن الرهن، أو أوصى بأن من طالبكم بكذا وكذا فاعطوه، أو أوصى بأن كل من يطالبكم فاعطوه، أو أن الورثة يسامحون كما هو الحال في بعض من الوراث.

وبالجملة، * (إن بعض الظن إثم) * (2)، * (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (3).

وفي " القواعد " صرح بأن جواز الأخذ مع العلم بالجحود (4)، وهو كذلك كما عرفت.

فإن لم يمكن الاستعلام - مثل أن يكون الوارث صغيرا أو مجنونا أو غائبا - فالمسألة لها حكم على حدة، وليست مما نحن فيه، لعدم جحود أصلا.

قوله: إن كان له على الميت مال ولا بينة له [عليه]، فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على الورثة (5).. إلى آخره (6).

Sayfa 365