Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال، كما لا يخفى.
قوله: وما شرطه أحد على الظاهر، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة..
إلى آخره (1).
عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره، ولم يجوزوا أخذ ذلك منه قهرا، بأن يكون للراهن التسلط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده، لتحقق شرط الصحة، بل مرادهم أن المرتهن لو أعطى وسلم برضاه، يجوز ويتحقق الشرط، إذ الدوام عنده ليس بشرط.
قوله: والظاهر الجواز (2).
فيه، ما مر، فتفطن.
قوله: والاستصحاب يقتضيه، وكونه مالكا.. إلى آخره (3).
فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر، بل الاستصحاب - حينئذ - يقتضي خلاف ما ذكره، وأما على القول بعدم الاشتراط، فقد عرفت أن الاستيثاق لا يتحقق إلا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن البتة، ولم يتأمل أحد في ذلك.
قوله: ويحتمل جواز دفنه.. إلى آخره (4).
إن كان مما يجوز دفنه.
Sayfa 361
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin