351

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

البجلي الثقة (1).

وأما الدلالة، ففي غاية الظهور، كما هو غير خفي، ولذا قال الشارح (رحمه الله):

(ويمكن تأويله) (2).

وفيه، أن تأويل الحديث غير جائز إلا عند وجود معارض أقوى، لأنه لو لم يكن أقوى فيجوز التأويل فيه، فمع تساوي الاحتمالين فالأصل عدم الصحة وترتب الأثر، لأن الصحة حكم شرعي يتوقف على الثبوت من دليل شرعي، فالاحتمال لا يكفي، سيما مع كونه قبل العقد غير صحيح قطعا، فيستصحب حتى يثبت خلافه.

ولا يخفى أن المعارض هاهنا غير موجود لا المساوي ولا الأقوى، لأن العام والخاص إذا تعارضا فالخاص مقدم قطعا ووفاقا، أما عند من يقول بتخصيص الكتاب بالخبر الواحد فظاهر، وأما عند من لا يقول فغير خفي أن هذا الخبر معتضد بمفهوم الآية (3)، والاستصحاب المذكور اعتضادا يكفي للمقاومة، فتأمل!

قوله: فيدخل تحت نحو * (أوفوا بالعقود) * (4) و " المسلمون عند

Sayfa 356